Actualités

بعد مرور 10 سنوات على صدور قانون حماية المستهلك: ماذا تحقق وماذا لم يتحقق؟

قال الأستاذ مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، إنّ حماية المستهلك في المغرب لا تزال متأخرة بعد عشر سنوات من دخول قانون حماية المستهلك رقم 31.08 حيز التنفيذ، لافتا إلى وجود عدة مشاكل تتعلق بحقوق المستهلكين، خاصة تلك التي ظهرت خلال فترة تفشي جائحة فيروس “كورونا”.

وأوضح العجوطي، أن هناك عدد قليل جدًا من الدعاوى القضائية والتعويضات الصغيرة إلى جانب غياب ثقافة الشكاوى، وأدوات الإثبات لحماية المستهلكين، وأن دور النادي يروم إلى تدريب جمعيات حماية المستهلك في محاولة لتحسين مهاراتهم في التعامل مع شكاوى المستهلكين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها نادي المحامين بالمغرب، بالشراكة مع الاتحاد الوطني لجمعيات المستهلكين (FNAC) أول يوم أمس ا(لأربعاء) ، تحت عنوان “التطبيقات العملية لقانون حماية المستهلك” حول النزعة الاستهلاكية ، وجمع المحامين المتدربين وأعضاء عدة ذات الصلة.

وكان من بين أنشطة الورشة قضايا قانونية صورية حيث كان على المحامين وأعضاء المنظمات غير الحكومية أن يتوصلوا إلى حلول تحت إشراف فاتح كمال المتخصص في قوانين المستهلك.

وتأسست الحركة الاستهلاكية في المغرب عام 1993، ومع ذلك، لم تكن نشطة للغاية حتى صدور قانون حماية المستهلك (31.08) الذي دخل حيز التنفيذ في 7 أبريل 2011، والذي يأتي مكملا للمنظومة القانونية المتواجدة.

وقال فاتح كمال، وهو عضو بنادي قضاة المغرب إن “المغاربة لا يعرفون حقوقهم والإجراءات التي يجب عليهم اتباعها للمطالبة بحقوقهم كمستهلكين” مضيفا أن  “قانون المستهلك لا يؤيد تشجيع إنشاء واستمرارية جمعيات حماية المستهلك، الأمر الذي يعيق وجودها ونضالها من أجل حقوق المستهلك”.

ويقوم الاتحاد الوطني لجمعيات المستهلكين، بحملة من أجل الحق في إلغاء المعاملة التجارية في حالة عدم تمكن المستهلك من الوصول إلى المعلومات لتظهر في القانون (31.08) من أجل إعطاء مزيد من القوة للصفقة التجارية والمزيد من الضمانات لحماية المستهلك في حالة الممارسات المسيئة.

في المقابل، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن بعض القضاة والمحامين بالمغرب لا يزالون يجهلون القانون رقم 31.08 الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ناهيك على الموّرد أو المستهلك، باستثناء المجتمع المدني الذي يعنى بحماية المستهلك. 

وأضاف الخراطي في تصريح هاتفي لجريدة “بناصا” أن كان هناك أيضا غياب شبه تام لإشهار أو التعريف بهذا القانون الذي صدر في نفس الفترة الزمنية التي خرجت فيها مدونة السير إلى الوجود، وأن الأخيرة تحظى بعدد من الوصلات الإشهارية التي تبث في جميع وسائل الإعلام وخاصة القنوات العمومية، بينما يغيب الحديث عن قانون حماية المستهلك، إلا في بعض الإذاعات الخاصة.

وأوضح، أنه رغم أهمية القانون الذي يمكن من حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك، وضمان الحق في الحصول على المنتوج، السلعة أو الخدمة بالثمن الذي يتناسب وجودته، وأن مقتضيات هذا القانون تحمي من الشروط التعسفية ومن استغلال الضعف والجهل أو البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي، إلا أنه لا يشهر في التلفاز.

وأشار الخراطي، إلى أن جائحة “كورونا” عرت على جهل بعض القضاة لهذا القانون، لاسيما عند طلب بعض المستهلكين الإمهال القضائي خلال الجائحة بسبب التعثر في أداء الدين على قرض عقاري أو استهلاكي، حيث نجد أن بعض القضاة طبقوا القانون بجميع حذافيره، بينما ركنه آخرون في الحفظ، وذلك لعدم معرفتهم بما يجب القيام به.

وشدّد رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن في مثال هاته الحالات يتضرر المستهلك كثيرا، فعلى سبيل المثال، هناك أشخاص أخذوا قروض بنكية من أجل عقارات أو شراء سيارات، ومنهم محامون، طالبوا القضاة بالإمهال القضائي المخول للمدين، فتم رفض طلباتهم. 

وتساءل الخراطي، إلى متى سيظل هذا القانون مجهولا وموضوعا بين الرفوف، رغم الجهود التي تقوم بها الجمعية المغربية لحماية المستهلك لكي يعرف كافة المستهلكين حقوقهم، مشددا على ضرورة إطلاع القضاة على هذا القانون، قائلا: “نحن مستعدون مع شركائنا للاشتغال على الحملات التحسيسية في هذا الجانب”.

ويتضمن القانون رقم 31.08، أحكاما وأساسيات تمكن من حماية حقوق المستهلك وتهدف إلى موازنة علاقاته مع المورد، بحيث تتلخص الحقوق الممنوحة للمستهلك في ما يلي: الحق في الإعلام، والحق في حماية حقوقه الاقتصادية، والحق في التمثيلية، والتراجع والاختيار، ثم الحق في الاصغاء إليه.

Connectez-vous avec nous

0 Commentaires

Laisser un commentaire